All legislation

مرسوم Decree No. 15207 27/09/2005

توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز في المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15207
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4784-4785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15207 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجدهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما الفقرة 2 من المادة 20 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط العام 2005 ولغاية صدور موازنة العام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني أ من مشروع موازنة المديرية العامة لأمن الدولة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثالث: رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /2083000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /2083000/ل.ل. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /2083000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /3333000/ل.ل. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /8333000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /1583000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /1250000/ل.ل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور