المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 112/1 تاريخ 17 حزيران 2005 بحيث تصبح كما يلي: «نقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية».
قرار Decision No. 137 22/08/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل من نقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية رقم 1911/3 تاريخ 9/8/2005
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 112/1 تاريخ 17 حزيران 2005 بحيث تصبح كما يلي: «نقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
22 آب 2005 وزير العمل د. طراد حمادة