All legislation

قرار Decision No. 137 22/08/2005

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 112/1 تاريخ 17 حزيران 2005

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
22/08/2005
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 22/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل من نقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية رقم 1911/3 تاريخ 9/8/2005

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 112/1 تاريخ 17 حزيران 2005 بحيث تصبح كما يلي: «نقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

22 آب 2005 وزير العمل د. طراد حمادة