All legislation

مرسوم Decree No. 15323 07/10/2005

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي (محاولة اغتيال السيدة مي شدياق)

Type
مرسوم · Decree
Number
15323
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15323 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/201 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/205،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 25/9/2005 في مدينة جونية ـ منطقة غادير والتي أسفر عنها إصابة الصحافية في المؤسسة اللبنانية للإرسال السيدة مي شدياق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق