المادة 1
مادة 1: عين العميد في قوى الأمن الداخلي السيد الياس كعيكاتي مديرا عاما بالوكالة للمديرية العامة لأمن الدولة بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 15355 08/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/205،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد في قوى الأمن الداخلي السيد الياس كعيكاتي مديرا عاما بالوكالة للمديرية العامة لأمن الدولة بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور