إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /10000000000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية. ـ الغاية من دفع السلفة: التعويض على المتضررين من التفجيرات التي حصلت في بعض المناطق ابتداء من 1/10/2004 ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزية يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من أصل الاعتمادات التي سيجري تأمينها بموجب قانون لفتح اعتماد إضافي لهذه الغاية.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية والهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور