All legislation

مرسوم Decree No. 15196 27/09/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2005 على القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15196
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4791-4792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15196 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /475000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة (لتأمين التجهيزات الخاصة بحماية قصر العدل ووزارة العدل). /475000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور