المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /475000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة (لتأمين التجهيزات الخاصة بحماية قصر العدل ووزارة العدل). /475000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).