All legislation

مرسوم Decree No. 15344 07/10/2005

قبول هبة مقدمة من السيد وليد ميشال فرنسيس لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
15344
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4901/4902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15344 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد ميشال فرنسيس لصالح دار الفتوى، وهي سيارة نوع مرسيدس ML320، رقم الشاسي 4JGAB54 Exya 173849، تاريخ الصنع سنة 2000، موضوع بوليصة الشحن رقم 855 تاريخ 1/7/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور