المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد ميشال فرنسيس لصالح دار الفتوى، وهي سيارة نوع مرسيدس ML320، رقم الشاسي 4JGAB54 Exya 173849، تاريخ الصنع سنة 2000، موضوع بوليصة الشحن رقم 855 تاريخ 1/7/2005
مرسوم Decree No. 15344 07/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد ميشال فرنسيس لصالح دار الفتوى، وهي سيارة نوع مرسيدس ML320، رقم الشاسي 4JGAB54 Exya 173849، تاريخ الصنع سنة 2000، موضوع بوليصة الشحن رقم 855 تاريخ 1/7/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور