إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77، تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من أبناء الجالية اللبنانية في ألمانيا لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف قضاء صور ـ مسجد صور القديم، وهي عبارة عن سيارة إسعاف مستعملة موديل 1992، ماركة Volkswagen T4، رقم الشاسي: WV2ZZ70ZMH106234.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور