All legislation

مرسوم Decree No. 15265 29/09/2005

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
15265
Date
29/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4792-4793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15265 تاريخ 29/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،

وبما ان الكاتب العدل في شحيم السيد محمد ابراهيم طباره وهو من مواليد 02/10/1941 ويتم الرابعة والستين من عمره بتاريخ 02/10/2005،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في شحيم، السيد محمد إبراهيم طباره اعتبارا من تاريخ 2/10/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق