المادة 1
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في شحيم، السيد محمد إبراهيم طباره اعتبارا من تاريخ 2/10/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 15265 29/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
وبما ان الكاتب العدل في شحيم السيد محمد ابراهيم طباره وهو من مواليد 02/10/1941 ويتم الرابعة والستين من عمره بتاريخ 02/10/2005،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في شحيم، السيد محمد إبراهيم طباره اعتبارا من تاريخ 2/10/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق