All legislation

مرسوم Decree No. 15302 05/10/2005

نقل كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
15302
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15302 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 14517 تاريخ 3/6/2005 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في بيروت السيد بسام سمارة لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة ريتا موريس مسعد، الكاتب العدل في كفرذبيان المسجل برقم 2914/ق تاريخ 4/8/2005 والمتضمن طلب نقلها إلى كتابة العدل في بيروت،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت بناء لطلبها الآنسة ريتا موريس مسعد من كتابة العدل في كفرذبيان إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل زرق