All legislation

مرسوم Decree No. 15208 27/09/2005

قبول هبة مقدمة من شركة يونيكارت (هنري توتل وشركاه) ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
15208
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4794/4795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15208 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة يونيكارت (هنري توتل وشركاه) ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن دراجة نارية ماركة هوندا طراز CB 250 Police.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور