المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني أ من مشروع موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ لإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /2083000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /1000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /500000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /1250000/ل.ل. الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /8333000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /2500000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /833000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /4166000/ل.ل.