All legislation

مرسوم Decree No. 15309 05/10/2005

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة العدل لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15309
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4903/4905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15309 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط العام 2005 ولغاية صدور موازنة العام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني أ من مشروع موازنة وزارة العدل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ لإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /2083000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /1000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /500000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /1250000/ل.ل. الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /8333000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /2500000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /833000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /4166000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل زرق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور