ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 1172 تاريخ 26/08/1999 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في عبرا (قضاء صيدا) بأسم "مدرسة الثناء الفنية")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين وفاء نقوزي وثناء قشوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1729/6 تاريخ 14/02/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدتين وفاء سليمان النقوزي المولودة سنة 1954 وثناء خدر قشوري المولودة سنة 1959 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة الثناء الفنية» الكائنة على العقار رقم 382 القسمين 4 و5 من منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص................... المستوى.............الشهادة التربية الحضانية............ التنفيذ.............. البكالوريا الفنية المحاسبة العمومية....... التنفيذ.............. البكالوريا الفنية
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي: «الفنون الفندقية: بيع وإنتاج» و«العلوم التجارية، المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني