All legislation

مرسوم Decree No. 15254 28/09/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في عبرا (قضاء صيدا) باسم "مدرسة الثناء الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
15254
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4848/4849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15254 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 1172 تاريخ 26/08/1999 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في عبرا (قضاء صيدا) بأسم "مدرسة الثناء الفنية")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين وفاء نقوزي وثناء قشوري والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1729/6 تاريخ 14/02/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدتين وفاء سليمان النقوزي المولودة سنة 1954 وثناء خدر قشوري المولودة سنة 1959 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة الثناء الفنية» الكائنة على العقار رقم 382 القسمين 4 و5 من منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص................... المستوى.............الشهادة التربية الحضانية............ التنفيذ.............. البكالوريا الفنية المحاسبة العمومية....... التنفيذ.............. البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي: «الفنون الفندقية: بيع وإنتاج» و«العلوم التجارية، المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني