إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد انطوان ألبر خير، القاضي في الدرجة الثانية والعشرين رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة، من ملاك القضاء الإداري إلى ملاك القضاء العدلي وعين رئيسا أول لمحكمة التمييز (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور