All legislation

مرسوم Decree No. 15256 28/09/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الزلقا (قضاء المتن) باسم "معهد السان جورج الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
15256
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4850/4852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15256 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 11905 تاريخ 25/02/2004 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في الزلقا (قضاء المتن) باسم "معهد السان جورج الفني"،

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية انطلياس المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4241/6 تاريخ 23/05/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمطرانية انطلياس المارونية التابعة لأبرشية قبرص المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد السان جورج الفني» الكائن على العقار رقم 369 من منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم وذلك لفترة ما بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

(انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس من غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني