ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 11905 تاريخ 25/02/2004 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في الزلقا (قضاء المتن) باسم "معهد السان جورج الفني"،
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية انطلياس المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4241/6 تاريخ 23/05/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمطرانية انطلياس المارونية التابعة لأبرشية قبرص المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد السان جورج الفني» الكائن على العقار رقم 369 من منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم وذلك لفترة ما بعد الظهر.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
(انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس من غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني