All legislation

مرسوم Decree No. 15430 14/10/2005

قبول هبة عينية مقدمة من السيد حسن شاكر لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
15430
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15430 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد شاكر لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن خمسة مكيفات لزوم المساجد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور