All legislation

مرسوم Decree No. 15228 27/09/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
15228
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4799-4800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15228 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/ وليد احمد حلواني المسجل في السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 03/11/2004 تحت الرقم 868/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/وليد أحمد حلواني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع