المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن وفيق جزيني من الجيش مديرا عاما للأمن العام (مركز شاغر) في ملاك المديرية العامة للأمن العام ـ وزارة الداخلية والبلديات.
مرسوم Decree No. 15283 05/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على المرسوم رقم 10365 تاريخ 28/6/2003 المتضمن ترقية السيد وفيق جزيني إلى رتبة عميد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن وفيق جزيني من الجيش مديرا عاما للأمن العام (مركز شاغر) في ملاك المديرية العامة للأمن العام ـ وزارة الداخلية والبلديات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور