All legislation

مرسوم Decree No. 15283 05/10/2005

تعيين عميد ركن في الجيش مديرا عاما للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
15283
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15283 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم رقم 10365 تاريخ 28/6/2003 المتضمن ترقية السيد وفيق جزيني إلى رتبة عميد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن وفيق جزيني من الجيش مديرا عاما للأمن العام (مركز شاغر) في ملاك المديرية العامة للأمن العام ـ وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور