المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خوسي أورلاندو بركات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكوبية.
مرسوم Decree No. 15295 05/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد خوسي أورلاندو بركات المسجل في السفارة اللبنانية في سويسرا بتاريخ 14/4/2005 تحت الرقم 242/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الكوبية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خوسي أورلاندو بركات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكوبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع