All legislation

مرسوم Decree No. 15296 05/10/2005

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
15296
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15296 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4277 تاريخ 26/10/1972 (الترخيص للسيد علي إبراهيم جهير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي إبراهيم جهير والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4277 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد علي إبراهيم جهير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع