All legislation

مرسوم Decree No. 15297 05/10/2005

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة الوعي الثقافية في طرابلس" مركزها: طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
15297
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4912/4913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15297 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 332/أد تاريخ 8/9/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الوعي الثقافية في طرابلس» مركزها: طرابلس ـ التل ـ بناية فؤاد سعد ـ ملك فخر الدين.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 332 تاريخ 8/9/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الوعي الثقافية في طرابلس» مركزها: طرابلس ـ التل ـ بناية فؤاد سعد ـ ملك فخر الدين. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع