المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 332 تاريخ 8/9/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الوعي الثقافية في طرابلس» مركزها: طرابلس ـ التل ـ بناية فؤاد سعد ـ ملك فخر الدين. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 15297 05/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 332/أد تاريخ 8/9/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الوعي الثقافية في طرابلس» مركزها: طرابلس ـ التل ـ بناية فؤاد سعد ـ ملك فخر الدين.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 332 تاريخ 8/9/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الوعي الثقافية في طرابلس» مركزها: طرابلس ـ التل ـ بناية فؤاد سعد ـ ملك فخر الدين. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع