المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /226.125.000/ل.ل. (مئتان وستة وعشرون مليونا وماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (الهيئة العليا للاغاثة ـ مساعدات لضحايا ومنكوبي الزلزال في باكستان). /226.125.000/ل.ل. (مائتان وستة وعشرون مليونا وماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).