All legislation

مرسوم Decree No. 15285 05/10/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في مناطق بعبدا وبنت جبيل والقبة العقارية - اقضية بعبدا وبنت جبيل وعاليه العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
15285
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4918/4919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15285 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد أحمد علي أحمد الفردان من التابعية الإماراتية المسجل برقم 33/2005/أ تاريخ 9/5/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت إن ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد علي أحمد الفردان من التابعية الإماراتية، بتملك العقارات المبينة في ما يلي والبالغة مساحتها 485891م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن.

على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور