All legislation

مرسوم Decree No. 15286 05/10/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية - محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
15286
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4919/4920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15286 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة نايا لاند ش.م.ل. المسجل برقم 72/2005/أ تاريخ 10/9/2005 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة نايا لاند ش.م.ل. بتملك الأقسام رقم 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 من العقار رقم 3929 من منطقة المصيطبة العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتها 1308م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور