All legislation

مرسوم Decree No. 15235 27/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (لشركة فياض سبور).

Type
مرسوم · Decree
Number
15235
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15235 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور لاصحابها حسين وحسان واحمد وسميح وعصام علي فياض، المسجل برقم 24254 تاريخ 23/11/2004، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12459 تاريخ 19/05/2004 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة لشركة فياض سبور لأصحابها حسين وحسان وأحمد وسميح وعصام علي فياض، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشياح ـ العقار رقم 1269/القسم 8 ـ مستديرة الطيونة ـ الطريق العام ـ مدخل النفق ـ قرب دائرة الكاتب العدل في الغبيري جلال زكريا علامة ـ بناية الباسمة ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف