All legislation

مرسوم Decree No. 15289 05/10/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15289
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4922/4923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15289 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد محمد إبراهيم حمود العنجري من التابعية الكويتية المسجل برقم 75/2005/أ تاريخ 13/9/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد إبراهيم حمود العنجري من التابعية الكويتية بتملك العقارات رقم 4113 و5627 و3768 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها الإجمالية 4671م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور