المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /486.800.000/ل.ل. (فقط أربعماية وستة وثمانون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار لتغطية نفقات صيانة وتشغيل الأجهزة الالكترو ـ ميكانيكية في مشروع طريق خلدة ـ الكوكودي لشركة رامكو للتجارة والمقاولات عن الفترة الممتدة من 10/10/2001 ولغاية 19/5/2003 /486.800.000/ل.ل. (فقط أربعماية وستة وثمانون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط).