All legislation

مرسوم Decree No. 15518 24/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15518
Date
24/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5128/5129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15518 تاريخ 24/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /486.800.000/ل.ل. (فقط أربعماية وستة وثمانون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار لتغطية نفقات صيانة وتشغيل الأجهزة الالكترو ـ ميكانيكية في مشروع طريق خلدة ـ الكوكودي لشركة رامكو للتجارة والمقاولات عن الفترة الممتدة من 10/10/2001 ولغاية 19/5/2003 /486.800.000/ل.ل. (فقط أربعماية وستة وثمانون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور