إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 70 و71 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى، المحضر رقم 469 تاريخ 7/9/2005 المتضمن اعلان أهلية القضاة المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه للانتقال إلى القضاء الأصيل،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة مريانا حسن عناني عبير عبد الاله صفا ميشال طانيوس الفرزلي جورجينا هاني ابي طايع جورج فرنسيس حبيقة رزان حلمي الحاج شحاده محمد رضا رعد غادة غسان بو علوان علي احمد يونس ارليت طانيوس تابت رشا عادل حطيط مايا احمد عساف دينا محمد دعبول ماري كريستين اكرم عيد فاطمة فوزي جوني مايا زاهي كنعان رامي علي فايز عبد الله رولا محمد عبد الله جوزف غسان عجاقه اسيل احمد الاثاث اميره محمد رمضان صبرا ايهاب عبد الرحيم عبد الرحيم روزين جهاد حجيلي ماريز البر العم لارا ايلي منير محمد حسين حاج علي الفين سليم ابو ديوان مارسيل جوزيف باسيل
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /273.000.000/ل.ل. (فقط مايتان وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /256000000/ل.ل. (فقط مايتان وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية). الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /17.000.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: شارل رزق
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور