إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 71/2005/أ تاريخ 7/9/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك العقارات رقم 1415، 1416، 1417، 1418، 1419، 1420 من منطقة بلونة العقارية قضاء كسروان البالغة مساحتها الإجمالية 14596م.م. والغاية من التملك هي إقامة وحدة عقارية من أجل بناء فيلا للسكن وتوابعها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور