All legislation

مرسوم Decree No. 15423 14/10/2005

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
15423
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5133/5134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15423 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد روبير سليم حمزو المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 28/6/2005 تحت الرقم 160/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد روبير سليم حمزو من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع