إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد صالح بن علي بن أحمد السيهاتي من التابعية السعودية المسجل برقم 69/2005/أ تاريخ 2/9/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد صالح بن علي بن أحمد السيهاتي من التابعية السعودية بتملك 750 سهما في العقار رقم 15 من منطقة عزة العقارية ـ قضاء النبطية ـ التي تمثل مساحة 16693.7م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 53420 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع زراعي للدواجن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور