All legislation

مرسوم Decree No. 15292 05/10/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شملان العقارية قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
15292
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4924/4925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15292 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد أحمد نزهت طيب من التابعية الكندية المسجل برقم 68/2005/أ تاريخ 31/8/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد نزهت طيب من التابعية الكندية بتملك العقار رقم 507 من منطقة شملان العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 11438م.م. والغاية من التملك هي إنشاء سكني تجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور