إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة كروم بحمدون ش.م.ل. المسجل برقم 54/2005/أ تاريخ 28/7/2005 الذي يثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة كروم بحمدون ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 922 ـ 924 ـ 925 ـ 926 ـ 927 ـ 1207 ـ 1208 ـ 1209 من منطقة بطلون العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها 5477م.م. وأن الغاية من التملك هي إنشاء مشروع سياحي وسكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور