إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 12/11/2002، من السيد فريد الياس الحاموش بالاصالة عن نفسه وبوكالته عن زوجته ليزا سبع الحاموش، مالكي العقارين الملاصقين رقم 1798 و1800/المنصورية، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 1799/المنصورية،
بناء على احالة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 729 تاريخ 20/1/2003، المتضمنة أن فضلة العقار موضوع البيع، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 14/7/2005،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 899/ر.م. تاريخ 30/8/2005،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع بالتراضي، مناصفة، من السيدين فريد الياس الحاموش وليزا سبع الحاموش فضلة عقار الدولة رقم 1799 من منطقة المنصورية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /124/م.م. بسعر /500.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /62.000.000/ل.ل. (اثنان وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور