All legislation

مرسوم Decree No. 15432 14/10/2005

بيع فضلة العقار رقم 1799 من املاك الدولة الخصوصية من منطقة المنصورية العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
15432
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5144/5145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15432 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 12/11/2002، من السيد فريد الياس الحاموش بالاصالة عن نفسه وبوكالته عن زوجته ليزا سبع الحاموش، مالكي العقارين الملاصقين رقم 1798 و1800/المنصورية، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 1799/المنصورية،

بناء على احالة المديرية العامة للتنظيم المدني رقم 729 تاريخ 20/1/2003، المتضمنة أن فضلة العقار موضوع البيع، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 14/7/2005،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 899/ر.م. تاريخ 30/8/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي، مناصفة، من السيدين فريد الياس الحاموش وليزا سبع الحاموش فضلة عقار الدولة رقم 1799 من منطقة المنصورية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /124/م.م. بسعر /500.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /62.000.000/ل.ل. (اثنان وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور