إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/12/96، من السيد جان الياس فياض، مالك العقارات رقم 117 و123 و5606 التي أصبحت بعد الضم، تحمل الرقم 117، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 116 من منطقة بعبدا العقارية، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة، وذلك بعد أن تنازل له السيد انطوان أسعد طنوس مالك العقار الملاصق الآخر رقم 114/بعبدا، بموجب التنازل المصدق وفقا للأصول، تحت الرقم 4942/96 تاريخ 9/12/1996،
بناء على إحالة رئيس المكتب الفني في بعبدا رقم 641/93 تاريخ 2/11/93 المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 5466 تاريخ 14/7/2005،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقرار رقم 815/ر.م تاريخ 28/7/2005،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد جان الياس فياض، فضلة العقار رقم 116 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بعبدا العقارية ـ البالغة مساحتها /210/م.م، بسعر /350000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /73500000/ل.ل. (ثلاثة وسبعون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور