المادة 1
مادة 1: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بإضافة صناعة الحفاضات والفوط الصحية على الصناعات المدرجة مقابل الرمز (322) العائد للبند 59 ـ 4811
مرسوم Decree No. 15300 05/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بإضافة صناعة الحفاضات والفوط الصحية على الصناعات المدرجة مقابل الرمز (322) العائد للبند 59 ـ 4811
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل