All legislation

مرسوم Decree No. 15300 05/10/2005

تعديل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
15300
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15300 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بإضافة صناعة الحفاضات والفوط الصحية على الصناعات المدرجة مقابل الرمز (322) العائد للبند 59 ـ 4811

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل