المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الازدهار السياحي (سودت) ش.م.ل. بتعديل المادة 9 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الاسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، كما يرخص لها الابقاء على ملكيتها للعقار رقم 278 من منطقة بحمدون المحطة قضاء عالية البالغة مساحته 4885 م.م. على أن تخصص هذا العقار للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الاساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،