إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 66/205/أ تاريخ 23/8/2005 المتضمن طلب الترخيص لها باكتساب حق إيجار عادي لمدة تزيد عن عشر سنوات.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل. باكتساب حق الإيجار العادي لمدة عشرين سنة في العقار رقم 4045 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت ـ على مساحة 6140 م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 25686 م.م. وأن الغاية من الإيجار هي استعماله لأغراضها التجارية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور