All legislation

مرسوم Decree No. 15342 07/10/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حارة حمزة العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
15342
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4929/4930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15342 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عدنان عبد القادر محمد مسلم المسلم من التابعية الكويتية، المسجل برقم 67/2005/أ تاريخ 30/8/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عدنان عبد القادر محمد مسلم المسلم من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 254 ـ من منطقة حارة حمزة العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها 12212م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور