All legislation

مرسوم Decree No. 15477 17/10/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدات والسفيلة العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
15477
Date
17/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15477 تاريخ 17/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيدة سارة ناصر هادي الهاجري من التابعية السعودية المسجل برقم 79/2005/أ تاريخ 16/9/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سارة ناصر هادي الهاجري من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1500 من منطقة بعبدات والسفيلة العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 3440 م.م. والغاية من التملك هي البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور