إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب للسيد حمد ناصر حمد عبد الله آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 74/2005/أ تاريخ 12/9/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حمد ناصر حمد عبد الله آل ثاني من التابعية القطرية، بتملك القسمين 13C و14C من العقار رقم 1059 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ويعود لهما مساحة 796م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 3091م.م. والقسم 7B من العقار رقم 4460 من منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه ويعود له مساحة 47م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1500م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور