All legislation

مرسوم Decree No. 15479 17/10/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جديتا العقارية قضاء زحلة (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
15479
Date
17/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5148/5149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15479 تاريخ 17/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد جان مخايل خزاقة من التابعية الأميركية المسجل برقم 76/2005/أ تاريخ 14/9/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان مخايل خزاقة من التابعية الأميركية بتملك 1960 سهما في العقارات رقم 1019 ـ 2203 ـ 2204 من منطقة جديتا العقارية ـ قضاء زحلة ـ التي يعود لها مساحة 16778م.م. من أصل مجموع المساحات الأساسية للعقارات المذكورة والغاية من التملك هي للسكن والزراعة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور