All legislation

مرسوم Decree No. 15347 07/10/2005

تجديد وضع منطقة عيتنيت العقارية قضاء البقاع الغربي تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
15347
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4931/4932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15347 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 13334 تاريخ 8/9/2004 وضع منطقة عيتنيت العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ تحت الدرس،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد المرسوم رقم 13334 تاريخ 8/9/2004 القاضي بوضع منطقة عيتنيت العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ تحت الدرس وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي