المادة 1
مادة 1: يجدد المرسوم رقم 13334 تاريخ 8/9/2004 القاضي بوضع منطقة عيتنيت العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ تحت الدرس وذلك لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 15347 07/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 13334 تاريخ 8/9/2004 وضع منطقة عيتنيت العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ تحت الدرس،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد المرسوم رقم 13334 تاريخ 8/9/2004 القاضي بوضع منطقة عيتنيت العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ تحت الدرس وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي