المادة 1
مادة 1: يعين السيد حسن عبد الرحمن حنيني، المراقب الأول لدائرة القيمة في المجلس الأعلى للجمارك (رقمه المالي 604/أ)، عضوا مناوبا في المجلس الأعلى للجمارك.
مرسوم Decree No. 15480 17/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)، ولا سيما المادتين 10 و14 منه،
بناء على انهاء المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 874، تاريخ 13 أيلول 2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد حسن عبد الرحمن حنيني، المراقب الأول لدائرة القيمة في المجلس الأعلى للجمارك (رقمه المالي 604/أ)، عضوا مناوبا في المجلس الأعلى للجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور