إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 وتعديلاته (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفرض بناء واجهات الأبنية بالحجر الطبيعي بنسبة لا تقل عن 60% كما يفرض إنشاء ثكنة قرميد أحمر بشكل هرمي على سطح الطابق الأخير للأبنية بنسبة لا تقل عن 60% وذلك في المنطقتين الارتفاقيتين A1 وB1 المصدقتين بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 ضمن مناطق المنصورية ـ الديشونية ـ المكلس العقارية في قضاء المتن.
مادة 2: ألغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي