إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 10341
تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي تعنايل وشوبرقية تابت العقاريتين (قضاء زحلة))،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل الأبعاد الدنيا للافراز والقطع الصالحة للبناء في المنطقة الارتفاقية (G) المصدقة بالمرسوم رقم 10341 تاريخ 29/5/1997، بحيث تصبح (25× 25م) بدلا من (35× 35م) للافراز المحدد بـ 1000م2، و(20×20م) بدلا من (30×30م) للقطع الصالحة للبناء المحددة بـ 1000 م2.
مادة 2: فيما عدا التعديل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تبقى المنطقة خاضعة لأحكام المرسوم رقم 10341 تاريخ 29/5/1997
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي