All legislation

مرسوم Decree No. 15349 07/10/2005

تصديق تعديل نظام المنطقة الصناعية في منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
15349
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15349 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 10341

تاريخ 29/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي تعنايل وشوبرقية تابت العقاريتين (قضاء زحلة))،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل الأبعاد الدنيا للافراز والقطع الصالحة للبناء في المنطقة الارتفاقية (G) المصدقة بالمرسوم رقم 10341 تاريخ 29/5/1997، بحيث تصبح (25× 25م) بدلا من (35× 35م) للافراز المحدد بـ 1000م2، و(20×20م) بدلا من (30×30م) للقطع الصالحة للبناء المحددة بـ 1000 م2.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا التعديل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تبقى المنطقة خاضعة لأحكام المرسوم رقم 10341 تاريخ 29/5/1997

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي