إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/9/79، من السيدين ملحم وميشال جميل البستاني، مالكي العقار رقم 5548/بعبدا، الملاصق لفضلة العطار رقم 15 من أملاك الدولة الخصوصية ـ وزارة الأشغال العامة ـ في منطقة بعبدا العقارية، المتضمن طلبهما الشراء الفضلة المذكورة،
بناء على احالة رئيس فرع التنظيم المدني في بعبدا رقم 358 تاريخ 19/4/2000، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة رقم 166/ص تاريخ 28/8/1997، المتضمن عدم حاجتها إلى الفضلة موضوع الشراء، وليس لديها مانع من بيعها وفقا للأصول القانونية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 30/8/2005،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 961/ر.م. تاريخ 19/9/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيدين ملحم وميشال جميل البستاني، فضلة العقار رقم 15 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بعبدا العقارية، البالغة مساحتها /65/م.م. بسعر /350.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /22.750.000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور