All legislation

مرسوم Decree No. 15498 19/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15498
Date
19/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5150/5151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15498 تاريخ 19/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/9/79، من السيدين ملحم وميشال جميل البستاني، مالكي العقار رقم 5548/بعبدا، الملاصق لفضلة العطار رقم 15 من أملاك الدولة الخصوصية ـ وزارة الأشغال العامة ـ في منطقة بعبدا العقارية، المتضمن طلبهما الشراء الفضلة المذكورة،

بناء على احالة رئيس فرع التنظيم المدني في بعبدا رقم 358 تاريخ 19/4/2000، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة رقم 166/ص تاريخ 28/8/1997، المتضمن عدم حاجتها إلى الفضلة موضوع الشراء، وليس لديها مانع من بيعها وفقا للأصول القانونية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 30/8/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 961/ر.م. تاريخ 19/9/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيدين ملحم وميشال جميل البستاني، فضلة العقار رقم 15 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بعبدا العقارية، البالغة مساحتها /65/م.م. بسعر /350.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /22.750.000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور