All legislation

مرسوم Decree No. 15298 05/10/2005

انشاء ثانوية رسمية في بلدة تمنين التحتا (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
15298
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4934/4935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15298 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 7 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة تمنين التحتا، قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور