إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام محمود الرملاوى المسجل بالرقم 1597/12 تاريخ 29/3/2005 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في المنية (قضاء المنية الضنية) باسم «مدرسة الليسيه الفرنكوفونية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد بسام محمود الرملاوي المولود عام 1974 في المنية (قضاء المنية الضنية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة في المنية (قضاء المنية الضنية) على العقار رقم 1023 من منطقة المنية العقارية ملك السيدين عبد الله مصطفى حمود ومحمود محمد الرملاوي باسم «مدرسة الليسيه الفرنكوفونية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني