المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /365721000/ل.ل. ثلاثماية وخمسة وستون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 24 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات ـ إبداع التعويض المقرر لورثة جوزف الخوري بموجب قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في بيروت رقم 35/2005 تاريخ 11/3/2005 /365721000/ل.ل. ثلاثماية وخمسة ستون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.