All legislation

مرسوم Decree No. 15307 05/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15307
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4936/4937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15307 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /365721000/ل.ل. ثلاثماية وخمسة وستون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 24 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات ـ إبداع التعويض المقرر لورثة جوزف الخوري بموجب قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في بيروت رقم 35/2005 تاريخ 11/3/2005 /365721000/ل.ل. ثلاثماية وخمسة ستون مليون وسبعماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور